الملكيات الخاصة في الباقورة ونص ملحقي “وادي عربة”

تحدثت في المقال السابق عن الامتياز الذي مُنح لشركة الكهرباء الفلسطينية من قبل سلطات الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن لهذه للشركة والتي يملكها اليهودي بنحاس روتنبرغ في عام 1921 . وعن موافقة رئيس الوزراء الاردني حسن ابو الهدى تحت ضغط من سلطات الانتداب على هذا الامتياز وذلك في عام 1927 والذي تم تسجيله في نظارة العدلية في إمارة شرق الاْردن على ان تكون مدة الامتياز سبعون عاماً . وعن موافقة نفس هذه الحكومة على بيع هذه الشركة ما مساحته ستة آلاف دونم من اراضي الباقورة الاردنية وتسجيل عملية البيع لدى مكتب اراضي اربد .

كان من المفترض ان تبقى هذه الارض بأسم الشركة ولتنفيذ غاياتها ولكن تبين في وقت لاحق ان ما مجموعه 820 دونماً من اراضي الباقورة أصبحت مملوكة لأفراد عاديين . وتبين ان روتنبرغ كان قد تنازل عن قسماً من هذه الارض للوكالة اليهودية والتي بدورها قامت بتمليكها لمستوطنين يهود . وقد تم تبرير ذلك في حينها ان روتنبرغ وجد ان الارض التي تم تسجيلها بأسم الشركة اكثر من حاجتها ولذلك فقد عمل على بيع قسماً منها ، في حين ان الحقيقة واضحة فهو قصد تخصيص بعض هذه الأراضي لمستوطنين يهود وعن طريق الوكالة اليهودية . ويبدو انه والوكالة اليهودية قد خططوا لتمليك المستوطنين لهذه الاراضي في منطقة الباقورة الاردنية وفي اكثر نقطة استراتيجية منها وهي التي تمثل نقطة التقاء نهري اليرموك والأردن كونها الأكثر خصوبة وذلك للإستفادة منها زراعياً ، او لتكون نقطة ارتكاز للحركة الصهيونية للقفز الى الضفة الشرقية لنهر الاْردن في وقت لاحق . ونلاحظ انه لم يتم بناء أي منشاءات على هذه الارض من قبل من يفترض انهم اصبحوا ملاكهاً لها من المستوطنين اليهود ولم يعملوا على تحويلها الى مستعمرة كما هي عادتهم بل أبقوها مناطق زراعية يعملون بها ولا ينامون فيها .

ولكن هنا لابد من إثارة سؤال وهو هل تم تثبيت هذه البيوعات في دائرة الاراضي الاردنية وبأسماء ملاكها الجدد ام لا زالت في السجلات بأسم شركة الكهرباء الفلسطينية ؟

دولة عبدالسلام المجالي والذي لعب دوراً رئيسياً في المفاوضات التي أدت الى توقيع اتفاقية وادي عربة اقر بوجود ملكيات اسرائيلية في الباقورة وانها مثبتة في دائرة اراضي اربد لكنه لم يحدد فيما اذا كانت هذه الاراضي بأسم شركة الكهرباء الفلسطينية ام بأسماء أشخاص آخرين وكما اقر بأنه لم يطلع على سندات الملكية هذه .

وقد بقيت هذه الملكيات دون ان تثير أي ردود فعل او أي إشكالات لغاية عام ١٩٤٨ والسبب في ذلك ان هذه الملكيات
ورغم من انها لأشخاص من اليهود الا أنهم في ذلك الوقت كانوا من مواطني فلسطين وعلى الأغلب يحملون جنسيتها ولم تكن دولة اسرائيل قد اُعلنت في تلك الفترة ولم تكن هناك جنسية تسمى الجنسية ألإسرائيلية ولم تكن هناك قوانين تمنع تملك حملة الجنسية الإسرائيلية في الاْردن لكون هذه الجنسية لم تكن قد وجدت بعد .

ولم يكن يوجد قانون يمنع تملك الأجانب لمناطق حدودية أردنية وحتى ان هذه المنطقة لم تكن تعتبر منطقة حدودية في ذلك الوقت حيث كانت الاْردن وفلسطين خاضعتان لإدارة بريطانية مشتركة .

الا انه ومع اقتراب انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في عام 1948 وتوقع إعلان دولة اسرائيل فقد أصدرت حكومة توفيق ابو الهدى إنذاراً للعاملين الأجانب في محطة توليد الكهرباء في الباقورة بمغادرة تلك المنطقة وهذا ما تم . وقد بقيت تلك المنطقة تحت السيادة الاردنية كونها تقع شرقي نهر الاْردن وهو الحد الفاصل ما بين الاراضي الاردنية والفلسطينية . الا انه وفي عام 1950 قامت القوات الإسرائيلية بإجتياح المنطقة والإستيلاء على ما مساحته 1390 دونماً من اراضي المنطقة مدعية ان بها املاكاً خاصة لمواطنين اسرائيليين وفرضت الامر الواقع على تلك المنطقة مستفيدة من إختلال ميزان القوة ما بينها وبين الاْردن في ذلك الوقت واستمر الامر على هذا النحو الى ان عُقدت اتفاقية وادي عربة عام 1994 .

وقبل متابعة الحديث من نقطة توقيع هذه الاتفاقية لا بد من الإشارة الى ان هناك أدعاءات صهيونية ان هذه الاراضي تعود لورثة بنحاس روتنبرغ والذي كان قد توفي عام 1942 و ان بعض هذه الاراضي تعود لفلسطينيين كانوا يملكونها سابقاً ثم وبعد اعلان دولة اسرائيل حملوا الجنسية الإسرائيلية ، من غير الإشارة لبقية الأراضي التي كانت تملكها شركة روتنبرغ والبالغ مجموعها 6000 دونماً ، الامر الذي لا يمكن استبعاد ان تقوم اسرائيل بإشهار هذه الورقة في وجه الاْردن وإعادة المطالبة بكامل مساحة هذ الارض في اي وقت من الاوقات . وهذا الإحتمال يجعل المشكلة ليست في الاراضي التي تقول حالياً اسرائيل انها ملكيات خاصة لمواطنيها فقط وإنما في كامل اراضي المشروع .

ولهذا فأنه يجب ان تنصب الجهود للبحث عن أية نقاط خلل في عقد امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية الذي منح لها من قبل الحكومة الاردنية لتزويد الاْردن وفلسطين بالتيار الكهربائي والذي على اساسه تم تمليكها اراضي الباقورة ، والنظر فيما اذا كان توقف هذه الشركة عن تنفيذ التزامها اعتباراً من عام 1948 ، ثم قيام الاْردن بإلغاء هذا الامتياز اعتباراً من عام 1954 ، وقيام الشركة المذكورة بألتحول لتصبح شركة الكهرباء الاسرائيلية اعتباراً من عام 1961 بحيث لم يعد هناك وجود لشركة الكهرباء الفلسطينية المسجلة باسمها الارض ، يعتبر إخلالاً منها بالتزاماتها مما يشكل أساساً يصلح للمطالبة بأسترداد الارض المسجلة بإسمها واعادة تسجيلها باسم الحكومة الاردنية واعتبار كل البيوعات التي تمت على هذه الارض باطلة وعلى قاعدة ما بني على باطل فهو باطل .

لا ادعي ان هذا الرأي يمثل رأياً قانونياً مانعاً ومحكماً ولكن ارى ان من المهم ان يتم بحثه ودراسته على أيدي مختصين وإبداء الرأي به ومدى إمكانية الإستفادة منه .

واعود لإتفاقية وادي عربة فقد اقرت هذه الاتفاقية بوجود حقوق ملكية واستعمال لإسرائيل في الباقورة وحق استعمال لها في الغمر وقد تم تنظيم كيفية هذا الاستعمال بموجب ملحقي الاتفاقية المتعلقين بهما .

وهذا في واقع الامر يمثل اقراراً واعترافاً من الاردن بهذه الحقوق للجانب الإسرائيلي واعترافاً بالسيادة الاردنية على تلك المنطقتين من الجانب الإسرائيلي . وبالعودة لمجمل ما تحقق في اتفاقية وادي عربة والظروف التي تمت بها فقد بدى ان هذا الثمن كان مقبولاً في ذلك الوقت لصانع القرار الاردني وخاصة ان الاتفاقية تضمنت اعادة ما مساحته 387 كيلومتراً مربعاً من الاراضي الاردنية المحتلة في وادي عربة وهذة المساحة اكبر من مساحة قطاع غزة .

ولكن ظل العمل بهذين الملحقين جرحاً في الجسد الاردني وكان لا بد من معالجة هذا الجرح ، الامر الذي تم مؤخراً عندما التقت رغبة القيادة مع رغبة الشعب وتم اتخاذ قراراً بعدم تجديد العمل بألملحقين وما ترتب على هذا القرار من تعزيز السيادة الاردنية على الباقورة والغمر . الا انه لا يزال هناك لبساً لا بد من ايضاحه حول كيفية التعامل مع اصحاب حق الملكية في الباقورة في حال لم تمكننا الثغرات القانونية من اعادة هذه الملكيات للخزينة الاردنية . ( وفي مؤتمره الصحفي غداة الغاء ملحق الباقورة قال وزير الخارجية الاردني ان معاهدة وادي عربة قد اعترفت بوجود ملكيات اسرائيلية في الباقورة تعود لعام 1928 وان الاْردن سيحترم ذلك معللاً هذا الامر بأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية .

ثم أضاف معاليه ان الاستثناءات التي كانت ممنوحة للمزارعين والعمال الإسرائيليين في المنطقتين قد انتهت بإنتهاء العمل بالملحقين ، وانه بالنسبة للغمر فسوف يتم السماح بدخول الإسرائيليين لحصاد محصول الخضروات التي زُرعت فيها قبل الغاء الملحق المتعلق بها ولهذا العام فقط وبشرط حصولهم على تأشيرة من السفارة الاردنية في تل ابيب وان يكون الدخول من المعابر الرسمية ، وان هذه الارض هي ارض خزينة وعلى المعنيين ان يقرروا بعد ذلك كيفية استغلالها . اما بالنسبة للباقورة فقد قال ان بها حقوق ملكية خاصة لمزارعين يهود ونحن سوف نحترمها وسوف يسمح للعاملين بها من الدخول اليها بعد حصولهم على التأشيرات اللازمة من السفارة الاردنية في تل ابيب والدخول من المعابر الشرعية .

وقال ان عدد العمالة الاسرائيلية التي كانت تدخل يومياً الى الباقورة كانت تبلغ 25 عاملاً الا ان هذا العدد اخذ ينخفض في السنوات الأخيرة الى ان بلغ في العام الماضي اربعة عمال في اليوم الواحد فقط . كما قال ان الاردن كان قد عرض على الجانب الإسرائيلي فكرة اعادة شراء هذه الملكيات منه الا انه رفض ذلك ).

ونحن كمواطنين نأمل ومن خلال الإجراءات التي اتخذها الاردن من حيث تقييد دخول العمالة الإسرائيلية الى الباقورة وتعقيدها ان يدفعهم هذا لأعادة النظر بموضوع بيعنا لهذه الملكيات او ان نتمكن من استردادها بطريقة قانونية ، لتكتمل فرحتنا بتحرير كل شبر من اراضينا المحتلة . ويجب ان لا تكون هذه الجزئية مدعاة للتشكيك بالموقف الاردني وتقليلاً من الإنجاز الذي تحقق من الغاء العمل في الملحقين . حيث تعززت السلطة الاردنية فيهما وعادت الغمر لما كانت عليه قبل إحتلالها . وبالنسبة للباقورة فأنه واذ أبقيت الملكيات الخاصة للإسرائيلين فيها كما هي فأنها ستعامل مثلها مثل ملكية أي اجنبي لعقار في الاْردن حيث تخضع هذه الملكيات للقوانين والأنظمة المعمول بها في الاْردن وان يكون الدخول مالكيها اليها بتأشيرات دخول ومن المعابر الرسمية فقط .

ولتبيان مدى الإختلاف ما بين وضع المنطقتين اثناء العمل بالملحقين ووضعهما بعد الغاء الملحقين اورد ترجمة لكليهما للاطلاع والمقارنة . وحمى الله الاْردن وأرض الاْردن وشعب الاْردن ونظام الحكم فيه

نص اتفاقية وادي عربة، حول الباقورة والغمر، باللغة العربية :
الملحق 1 (ب)
منطقة الباقورة / نهاريم
1 – يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).

2 – اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن:
أ – أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3 – اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ – بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب – بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج – بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4 – أ – مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب – القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج – بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5 – في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6 – دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7 – بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 – تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
الملحق رقم 1 (ج)
منطقة الغمر / تسوفار
1 – يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V).
2 – اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ – أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ – بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب – بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج – بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4 – أ – مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب – القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج – بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5 – في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6 – دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7 – بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 – تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.

اللواء المتقاعد مروان العمد