“الضمان “تحذر من الإقبال على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة

حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اقبال الاردنيين المؤمن عليهم بالضمان على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة حتى في الحالات التي أتاح فيها القانون صرف هذا التعويض باستثناء حالتي الوفاة والعجز لأن الهدف من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الحصول على دخل تقاعدي دائم وليس الحصول على تعويض من دفعة واحدة.
وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، أن القانون تشدّد في حالات الصرف للمؤمن عليه الأردني بهدف تحفيزه على الاستمرار بالشمول، وتمكينه من استيفاء الشروط التي تؤهله لاستحقاق راتب التقاعد مستقبلاً، وهو جوهر الضمان الاجتماعي وأساس الحماية الاجتماعية للمواطن.
ودعا الصبيحي في بيان المؤمن عليهم الأردنيين إلى التريّث قبل التفكير بطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في الحالات التي سمح فيها القانون بذلك، وإدخار سنوات الاشتراك حتى في حالات الانقطاع عن العمل وتوقف اشتراكهم بالضمان، لأن أي فترة اشتراك للمؤمن عليه سوف تسهم في تمكينه من استحقاق راتب التقاعد.
وقال انه في عام 2018 شهد لجوء 17637 اردنيا مؤمنا عليه من ضمنهم 14011 من الإناث لصرف تعويض الدفعة الواحدة، ما قد يحول دون حصول هؤلاء على راتب التقاعد مستقبلاً، أو يضطر بعضهم إلى إعادة مبلغ التعويض مع فوائده من أجل إعادة احتساب مدة الاشتراك بالضمان التي صرف عنها التعويض. واوضح ان الحالات التي سمح فيها القانون بصرف تعويض الدفعة الواحدة تتمثل في شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان والقضاة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى في حال تنازله عن الجنسية الأردنية أو فقدانها.
كما تشمل الحالان انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بحكم قضائي قطعي، ووفاة المؤمن عليه أو انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم عليه خارج الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان.
وتشمل كذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة أن يحضر من وزارة العمل ما يثبت أن عمله داخل المملكة خلال مدة شموله بالضمان كان بصورة قانونية.
–(بترا)