أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفصيل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة زوجة أحد مسعفي الدفاع المدني بفيروس كورونا، وهروبها من المستشفى.وأكد في بيان اليوم الخميس، أن الرسالة التي تم نشرها غير دقيقة ولا صحة لإصابة زوجة المسعف بالفيروس، مشيرا إلى أن الزوجة راجعت المستشفى وبعد مغادرتها وزوجها، قامت إحدى الممرضات بالتبليغ عن اشتباهها بإصابة الزوجة بالكورونا، حيث تم الاتصال مع الزوج والزوجة وقاما على الفور بمراجعة المدينة الطبية لإجراء…
اقرأ المزيدAuthor: jameeleh
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفصيل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة زوجة أحد مسعفي الدفاع المدني بفيروس كورونا، وهروبها من المستشفى.
وأكد في بيان اليوم الخميس، أن الرسالة التي تم نشرها غير دقيقة ولا صحة لإصابة زوجة المسعف بالفيروس، مشيرا إلى أن الزوجة راجعت المستشفى وبعد مغادرتها وزوجها، قامت إحدى الممرضات بالتبليغ عن اشتباهها بإصابة الزوجة بالكورونا، حيث تم الاتصال مع الزوج والزوجة وقاما على الفور بمراجعة المدينة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة.
–(بترا)
وزير الاعلام: كنّا قد أشرنا خلال الأيّام الماضية إلى إمكانيّة فرض حظر تجوّل شامل، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي؛ اليوم تقرّر أن يكون حظر التجوّل الشامل لمدّة (48) ساعة، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت / الأحد.
يشمل حظر التجوّل الشامل حملة التصاريح أيضاً، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وسيتمّ إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر.
الحكومة: حظر تجوّل شامل لمدّة (48) ساعة الجمعة والسبت
وزير الاعلام: كنّا قد أشرنا خلال الأيّام الماضية إلى إمكانيّة فرض حظر تجوّل شامل، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي؛ اليوم تقرّر أن يكون حظر التجوّل الشامل لمدّة (48) ساعة، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت / الأحد. يشمل حظر التجوّل الشامل حملة التصاريح أيضاً، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين…
اقرأ المزيدوزير الصحة: انخفاض عدد الاصابات اليومية لا يعني زوال الخطر
جابر: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
جابر: تسجيل 12 حالة شفاء جديدة
جابر: إطلاق منصة إلكترونية لصرف الأدوية المزمنة للمرضى
جابر: ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 358عاجل
وزير الصحة: 5 اصابات كورونا جديدة في الاردن و12 شفاء
وزير الصحة: انخفاض عدد الاصابات اليومية لا يعني زوال الخطر جابر: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا جابر: تسجيل 12 حالة شفاء جديدة جابر: إطلاق منصة إلكترونية لصرف الأدوية المزمنة للمرضى جابر: ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 358عاجل
اقرأ المزيدالعضايلة: أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م الذي يتضمن قرارات للحفاظ على فرص العمل الحالية، وحقوق العاملين، ومراعاة أوضاع القطاع الخاص؛ وندرك أن بعض المفاصل فيه تحتاج إلى شرح، وسنقوم بتوضيحها من خلال وزارة العمل في الأيام المقبلة.
العضايلة: نجدّد التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، وندعو كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني
العضايلة: نجدد التحذير من إخفاء معلومات عن حالات اشتباه أو مخالطة
العضايلة: حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة
الحكومة: نحذر من اخفاء أي معلومات عن اصابات كورونا او مشتبه بها او مخالطين لمصابين
العضايلة: أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م الذي يتضمن قرارات للحفاظ على فرص العمل الحالية، وحقوق العاملين، ومراعاة أوضاع القطاع الخاص؛ وندرك أن بعض المفاصل فيه تحتاج إلى شرح، وسنقوم بتوضيحها من خلال وزارة العمل في الأيام المقبلة. العضايلة: نجدّد التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، وندعو كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو…
اقرأ المزيدأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
وتضمن أمر الدفاع اسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا.
وقال الرزاز إن الأردنيين لا ينعزلون بعضهم عن بعض ولا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين، ونحن في ظل دولة القانون نسعى لدولة قوية تطبق القانون على الجميع بمساواة ودون محاباة، وأن يكون المجتمع قوي ولا يتطاول به أحد على حقوق الآخرين.
وأضاف نحن في دولة انتاج نسعى لحماية الاقتصاد الوطني للوصول إلى التعافي، ونحن في دولة التكافل الاجتماعي.
وبين أن الأولوية هي صحة المواطن وهي ما يوجهه لنا جلالة الملك عبدالله الثاني، واذا استطعنا هزيمة فيروس كورونا سنتمكن من اعادة نهضة الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن الدولة التي تستحدث برامج تساعد المواطن وصاحب العمل على الاستمرار والانتقال من حالة الركود إلى التعافي.
وبين أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي أثبت على مدار سنوات وفي جميع المراحل الصعبة أنه قطاع وطني منتمي بامتياز، والمسؤولية مشتركة بين الجميع.
وشدد على أن الآن وليس غدا وقت التراحم والتكافل والتآزر بين الجميع.
وأكد أن الأردن بخير وكما نريد أن نكون أنموذجا في مواجهة الأزمة نريد أن نكون نموذجا بالتعافي الاقتصادي منها، فقد اعتدنا أن نحول الصعوبات والتحديات لفرص، وسنقوم بتطويع الأزمة إلى نجاح جديد.
وقال الرزاز إنه سيتم اعتماد تصنيف للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادي ودعم العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن وزراء العمل والصناعة والتجارة والمالية سيعلنون تفاصيل أمر الدفاع رقم 6، والسيناريوهات التي سنطرحها أولها مبني على ما شهدته بعض الدول التي تأخرت بالتعاطي مع الفيروس واتخاذ الاجراءات المناسبة وفي قمته تزيد حالات الاصابة عن 600 اصابة يومياً، السيناريو الثاني يوضح تجارب دول أخرى سارعت للتعاطي ومنع انتشار الفيروس وزيادة الفحص، والسيناريو الثالث هو الأفضل الذي يمثل عدد محدود من الاصابات بما يقارب الصفر بشكل يومي ويتعافى الوضع الصحي والاقتصادي، ونحن في بداية السيناريوهات الثلاث وعائد لنا أن نختار أي سيناريو سنبدأ وأملنا وثقتنا بمواطننا الواعي والملتزم بأن نكون في السيناريو الثالث أقل الاصابات والوفيات وأقرب فرصة أن نعود للتعافي الصحي وهو ما نسعى له جميعاً، ولكنه سيتطلب مستوى عال من الالتزام حتى ننتقل لتحدينا الاقتصادي الذي يتطلب أن نعالج كل المشاكل.
وبين أن أهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتغير بين أسبوع وآخر كانت في بداية الأزمة انقطاع سلسلة الانتاج وهل ستبقى الموانئ فعالة وهل سنستطيع استيراد مدخلات الانتاج أو التصدير والكثير من الأسئلة التي كان بها مخاوف على المواد الخام تراجعت بشكل كبير.
وأشار إلى أن أكبر تخوف موجود حالياً هو تخوف القطاع الخاص على استمراريته وسيولته وتحمل الكلف والرواتب والقوة الشرائية للمجتمع الأردني، واذا لم نتعاون ستنخفض القوة الشرائية وسينعكس ذلك على العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أن فريق العمل الحكومي يعمل على الخروج بأسس واضحة وشفافة لتوزيع الحمل بين كافة الأطراف حتى نتجاوز هذه الأزمة.
وصنف الرزاز المنشآت في القطاع الخاص، وأكبر مشكلة هي عدم التصريح لمنشآت في العمل كوننا نسعى لتجاوز أزمة الوباء وانتشاره والحد من حركة مواطنينا وعمالنا حيث منعناها من العمل، وهناك منشآت أخرى مصرح لها بالعمل وبالتدريج ومع الاطمئنان بأن أمورنا بخير، سيدرس وزير الصناعة والتجارة والقطاع الخاص كيف سننتقل من مؤسسات غير مصرح لها حاليا بمؤسسات مصرح لها، وما هي آليات دعم العامل والمنشآت والمؤسسات هذا ما نبحث فيه، وهناك مؤسسات غير قادرة على العمل اطلاقا وعلى المستوى المنظور، فحركة السياحة ستبقى ضعيفة لمدة طويلة، والمطاعم دون خدمة توصيل سيكون عملها محدوداً، وأدلاء السياحة وشركات السياحة والسفر لن يكون هناك طلب على خدماتها بشكل كبير.
وأكد أن هناك شركات ومنشآت تعمل عن بعد وهناك قطاعات تأثرها مرحلي أو بعيد المدى في حال سمحنا لها بالعمل أو لم نسمح لها سيكون تحديها كبير، فقطاع الانشاءات مغلق بالكامل وقد يستعيد عافيته اذا التزم بمعايير الصحة والسلامة وهناك قطاعات ستتأثر على المدى الطويل، ويجب التمييز بين المنشآت الكبرى والصغيرة والمتوسطة، فهناك فرق بين من يصدر للخارج ومن يورد منتجاته للسوق المحلي فقط.
وشدد على اهمية الالتفات للعاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة خاصة المؤسسات الصغيرة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي وندعوهم للتسجيل في الضمان الاجتماعي حتى نستطيع من مساعدتهم من خلال البرامج المتواجدة في الضمان الاجتماعي، وهناك برامج حماية اجتماعية تعنى بحماية المنشآت وانتقالها للمرحلة المقبلة بسلاسة، وهناك صناديق كصندوق همة وطن.
الرزاز: الأردنيون لا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين .. و3 سيناريوهات لكورونا
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول. وتضمن أمر الدفاع اسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا. وقال الرزاز إن الأردنيين لا ينعزلون بعضهم عن بعض ولا يلجأون للخلاص…
اقرأ المزيدقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم يتوقعها الاقتصاد العالمي وسببت وستسبب انكماشا اقتصاديا عالميا حادا، وكما كانت استجابة الأردن الصحية مميزة نعمل على أن تكون استجابتنا الاقتصادية كذلك.
وأضاف نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي عميق وأن يؤثر على الايرادات العامة، ونعمل على استغلال انخفاض أسعار النفط ورقمنة الاقتصاد، ولن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وبين أن الالتزامات المحلية والدولية على الأردن سنقوم بالوفاء بها بوقتها ولا يوجد قلق على ذلك، وأردننا سيمر من الأزمة أقوى منها، ونعمل على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوز الأزمة.
وزير المالية: سنوفي بالالتزامات الدولية على الأردن بوقتها
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم يتوقعها الاقتصاد العالمي وسببت وستسبب انكماشا اقتصاديا عالميا حادا، وكما كانت استجابة الأردن الصحية مميزة نعمل على أن تكون استجابتنا الاقتصادية كذلك. وأضاف نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي عميق وأن يؤثر على الايرادات العامة، ونعمل على استغلال انخفاض أسعار النفط ورقمنة الاقتصاد، ولن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية. وبين…
اقرأ المزيدقال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.
ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.
وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.
وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة
قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل. وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. وبين أن…
اقرأ المزيدأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .
وفيما يلي نصه:
أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020
صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-
أولا: أ – يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .
ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .
ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-
أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.
ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .
ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.
ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .
ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .
د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .
و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .
ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .
خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً
ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .
د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .
سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .
سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .
ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .
ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .
تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .
عاشرا: أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .
ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.
حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.
ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .
ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996 .
الرزاز يعلن أمر الدفاع رقم 6 وهذه التفاصيل
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 . وفيما يلي نصه: أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته…
اقرأ المزيد**الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها
**الملك يؤكد أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الإنتاج الزراعي
عمون – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.
وشدد جلالته ، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأكد جلالته أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.
الملك يدعو لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها
**الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها **الملك يؤكد أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الإنتاج الزراعي عمون – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني. وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص…
اقرأ المزيدأمر الدفاع 6 يتضمن كذلك أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا
أمر الدفاع رقم 6 يهدف إلى حماية حقوق العمال في القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول
رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 6
أمر الدفاع 6 يتضمن كذلك أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا أمر الدفاع رقم 6 يهدف إلى حماية حقوق العمال في القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول
اقرأ المزيد







