“التعليم العالي “يصدر نظاما جديدا لممارسة العمل الاكاديمي

للمرة الثانية، يصدر نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018»، ليلغي النظام الذي يحمل نفس الاسم لكن تحت رقم (88) لسنة 2008، الذي لم يطبق اي من بنوده، منذ إقراره قبل عشر سنوات.

وبحسب النظام الجديد، الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية في الخامس عشر من تشرين ثاني الحالي، فإنه «يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العالمين في الجامعات والكليات الجامعية والمبتعثين للتعيين فيها قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين لممارسة العمل الاكاديمي وفق احكامه ويتم قيد اسمائهم في السجل وتصدر لهم الاجازات الخاصة بهم عند الطلب».

ونص النظام على انه « لا يقبل طلب التعيين للعمل الاكاديمي في اي جامعة او كلية جامعية اردنية دون الحصول على الاجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل»، إلا ان النظام اورد استثناء بمنح «المبتعثين من الجامعات والكليات الجامعية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة ستة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة او الكلية الجامعية الى حين حصولهم على الاجازة وفقا لاحكام هذا النظام.

وجاء في النظام انه « في حال عدم حصول المبتعث على الاجازة خلال مدة الستة أشهر يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ذات العلاقة بالتزامه لديها».

وتضمن النظام تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة إجازة ممارسة العمل الاكاديمي»، برئاسة نائب رئيس مجلس التعليم العالي وأمين عام وزارة التعليم العالي نائبا للرئيس وعضوية: رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وستة اعضاء من هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تغطى تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما امكن. وحدد النظام مهام اللجنة بدراسة طلبات الحصول على الاجازة والتنسيب بها الى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا للمعايير والشروط المطلوبة.

وبحسب النظام، سيكون هنالك سجل خاص تنشئه وزارة التعليم العالي لتقييد اسماء المجازين اكاديميا فيه.

ونص النظام على وضع تعليمات من قبل مجلس التعليم العالي، على ان تتضمن حصول طالب الاجازة على درجة الماجستير او الدكتوراه او شهادة مهنية متخصصة من جامعة معترف بها ومعادلة تلك الدرجات والشهادات وفقا للتشريعات النافذة واجتياز طالب الاجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم بما في ذلك استخدام منصات المساقات الالكترونية الجماعية مفتوحة المصادر واجتياز امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي يعقده مجمع اللغة العربية الاردني وفقا لاحكام قانون حماية اللغة العربية واجادة احدى اللغات الاجنبية من قبل مجلس التعليم العالي.

وفي حال «قرر المجلس عدم الموافقة على منح الاجازة، فيجوز لطالب الاجازة التقدم للحصول عليها مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ قرار الرفض وبعد استكمال النواقص المطلوبة».

ويحق لطالب الاجازة، بموجب النظام، الاعتراض على قرار مجلس التعليم العالي بعدم منحها له خلال اربعة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغه القرار، ويكون قرار المجلس نهائيا.

الرأي