نظام جديد لإنشاء جامعات خاصة

تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إصدار مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2019.

وبحسب النظام، يُقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً بـاسم الجامعة المنوي انشاؤها ومقرها باللغة العربية والانجليزية واسماء المالكين وجنسياتهم وأهداف الجامعة وأغراضها والجدوى الاقتصادية لإنشائها والكليات والاقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة وإثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5( خمسة ملايين دينار أردني.

إلى جانب بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها وسند تسجيل ومخطط أراض وموقع تنظيمي للأرض المنوي إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120 (دونماً وقائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة وبرامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية اخرى.

ومنح مجلس التعليم العالي صلاحية البت في الطلب، إذ نص على أنه «يُعرض الطلب على المجلس ويصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال الموافقة على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر من تاريخ إبلاغه الموافقة على طلبه.

وبين انه لغايات الحصول على الترخيص يشترط تقديم شهادة تسجيل المالك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وإشعار من البنك يفيد بإيداع مبلغ خمسة ملايين دينار لحساب الجامعة تحت الإنشاء ولا يجوز سحبه الا بموافقة المجلس وسند رسمي يثبت ملكية المالك للعقار المنوي إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته، شريطة ان لا تقل مساحة الارض المخصصة للجامعة عن (120 (مئة وعشرين دونماً ومخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي لأبنيتها الأكاديمية والإدارية ومرافقها وأي وثائق أخرى يراها المجلس ضرورية لغايات منح الترخيص.

وينص على ان تلتزم الجامعة المنشأة بالقوانين والانظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة، على ان تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة العامة مبلغ مئتي ألف دينار قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.

وبحسب النظام يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقيق الشروط، وفي حال عدم الالتزام في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم بطلب جديد.

ونص النظام على ان يُمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُمنح للأفراد، بحيث تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين:

الاولى، أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد او أن يتعاقد المالك مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة (الدخل الإجمالي) بحيث لا يتجاوز 15 %من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة، منها 5 %يعاد استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية (البناء) لاستكمال الأبنية والإنشاءات حسب طلب الجامعة حتى استكمالها، مقابل أن تقوم الشركة الإستثمارية بتأمين الأرض والبنية التحتية والبناء والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص والاعتماد والإطار العام.

ويتطلب النظام من المالك استكمال بنية الجامعة المراد انشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ مؤقتة، بحيث لا تتم مباشرة التدريس إلا بعد موافقة المجلس على ذلك بناءً على توصية من لجنة يشكلها المجلس للكشف على بنية الجامعة التحتية ومرافقها وتأثيثها وتجهيزاتها.

وأجاز النظام للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشئ فروعاً لها في المملكة شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة.

وأعطى مجلس التعليم العالي صلاحية أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس.

وسمح للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص. يستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية، وذلك نظراً لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية من حيث متطلبات المساحة الإجمالية للجامعة ومساحات قاعات التدريس والمعدات والأجهزة اللازمة والمختبرات الخاصة وأعداد أعضاء هيئة التدريس والفنيين ونسبتهم إلى أعداد الطلبة ومتطلبات التدريب العملي والبحث العلمي والشروط الأخرى.

يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويأخذ القرار المناسب بالموافقة أو عدمها في ضوء تفاصيل الطلب المقدم.

وتضمن النظام شروطاً اضافية يتوجب الالتزام بالمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة، تتثمل في أن تمتلك الجامعة المنوي إنشاؤها مستشفى تعليميا داخل الحرم الجامعي على أن يكون المستشفى التعليمي جاهزا للاستخدام قبل البدء بقبول طلبة الدفعة الثانية وأن لا تقل طاقة المستشفى الاستيعابية عن مئتي سرير.

ونص النظام أن يضم المستشفى دوائر علوم الطب السريري وتشمل الطب الباطني وفروعه، الجراحة واختصاصاتها، طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات، الأشعة، طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريب للأطباء على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الأخصائيين وزمالة أبحاث الطب السريري، مع ما يلزمه من عيادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية، وأن يتم تعيين الموظفين وفق معايير أكاديمية ومهنية، وأن تعكس الطاقة السريرية للمستشفى معدلات الإدخالات المطلوبة وذلك لتوفير عدد المرضى الكافي و التنوع في الحالات لأغراض التدريب، وان يحصل المستشفى على اعتماد من قبل مجالس الاعتماد الوطنية المختصة. وتبدأ الجامعة بإنشاء كليتي الطب وطب الأسنان، على أن تشتمل كلية الطب على المختبرات ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية وهي التشريح، علم الحياة الجزيئية والكيميائي، علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض وطبائعها، علم الأدوية، علم الجزيئات الحيوية، وغيرها حسب الحاجة. كما يتوجب وجود مجمع طبي متخصص في طب الأسنان يحتوي على كافة التخصصات السنية وبعدد كاف من كراسي طب الأسنان يتناسب مـع عدد الطلبة المقبولين سنويا في البرنامج مع ما يلزمها من تجهيزات متخصصة ومختبرات وتوفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الطبية الأساسية من خريجي جامعات عالمية مرموقة وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة المقبولين في كل برنامج.

الى جانب إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع الوزارة، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الجامعة على الترخيص على أن يتم ذلك من خلال اتفاقية خاصة مع الوزارة بحيث تمثل الوزارة والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق وابرام اتفاقية شراكة «Partnership« مع جامعة عالمية مرموقة تتضمن التزام الجامعة المتعاقد معها بتوفير كوادر تدريسية او فنية للعمل في الجامعة الطبية على شكل إعارة أو أي وسيلة مناسبة أخرى.

ومنح الأولوية لمن يقدم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترنة بتعهد خطي بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن 60% من الطلبة المسجلين سنوياً، ويجب أن لا يقل حجم استثمار الشركة المالكة للجامعة الطبية عن (100 ) مئة مليون دينار أردني
الرأي