قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة.
وشملت الأسس الجديدة إقرار إعفاءات للمكلّفين من المطالبات المستحقّة عليهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مطالبات الأموال العامّة المستحقّة لوزارة الماليّة
وبخصوص مطالبات ضريبة المبيعات، اشتملت الأسس على إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة والتعويض المدني المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفاء المكلّف مما نسبته (50%) حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/3/2019م.
أمّا مطالبات ضريبة الدخل فيتمّ إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (50%) حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/3/2019م.
وفيما يتعلق بالمطالبات الخاصّة بدائرة الجمارك، فيتمّ إعفاء المكلّف فيما يتعلّق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات، بما في ذلك الغرامات الجمركيّة أو الجزائيّة أو المصادرات أو بدل مصادرة، مما نسبته (50%) من الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (25%) حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتّى نهاية دوام يوم 31/3/2019م.
كما تضمّنت الأسس شمول المطالبات المستحقّة لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة على المكلّفين بنسب الإعفاء من الغرامات والفائدة القانونيّة، في حال تسديد أصل المطالبة ووفقاً للنسب المحدّدة في مطالبات ضريبتيّ الدخل والمبيعات الواردة أعلاه.
واشتملت الأسس على إعفاء المكلّفين ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى وحدود البلديّات من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) المترتّبة على عقاراتهم بنسبة (100%) حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية عام 2018م، وإعفائهم مما نسبته (50%) حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتى نهاية دوام يوم 31/3/2019م.
أمّا بخصوص مطالبات الأموال العامّة لدى وزارة الماليّة، فقد شملت الأسس إعفاء المكلّفين المحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونيّة وفقاً للنسب المحدّدة في مطالبات ضريبتيّ الدخل والمبيعات الواردة أعلاه فيما يتعلّق بالمطالبات المستحقّة بموجب قانون تحصيل الأموال العامّة المقيّدة لدى مديريتيّ الشؤون القانونيّة والأموال العامّة في وزارة الماليّة التي تشتمل على غرامات، والمتمثّلة حصراً في مطالبات الضريبة الإضافيّة، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيّدة لدى مديريّة الشؤون القانونيّة التي تشتمل على فائدة قانونيّة، بما في ذلك المطالبات نتيجة الجمع بين راتب وظيفتين.
وأكدت الأسس على شمول الإعفاءات للغرامات والفائدة القانونيّة للمطالبات التي وردت أعلاه حصراً، وأن لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدّولة أو التي يصدر بها قرار من أيّ من هاتين الجهتين.
وفوّض رئيس الوزراء وزير الماليّة بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار ومعالجة حالات تسديد جزء من قيمة المطالبة بالإعفاء الجزئي من الغرامات والفائدة القانونيّة بنسبة وتناسب مع قيمة المبلغ المدفوع، وتشكيل لجنة تضمّ كل من: وزارة الماليّة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات،ودائرة الجمارك، وديوان المحاسبة، وممثل عن الجهات المعنيّة الأخرى، وذلك لتنفيذ هذه الأسس فيما يتعلّق بمطالبات هذه الجهات.